|
المادة
18:
أ.
يلغى كل من :
1 .
نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم
(59)
لسنة
1966 .
2 .
نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم
(14)
لسنة
1966 .
3 .
نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة عمان رقم
(20)
لسنة
1961 .
4 .نظام
تحديد رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الأسواق ضمن
منطقة أمانة العاصمة رقم
(2)
لسنة
1955 .
5 .
نظام تحديد رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة عمان
رقم
(3)
لسنة
1956 .
6 .
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في بلدية إربد رقم
(2)
لسنة
1958 .
7 .
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء لسنة
1957 .
8 .
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في الأسواق
العامة ضمن منطقة بلدية دير أبي سعيد رقم
(2)
لسنة
1956.
9 .
نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة الرمثا
رقم
(7)
لسنة
1956 .
10 . نظام رسوم الخضار
والفواكه التي تباع في الأسواق العامة ضمن منطقة بلدية
الشونة الشمالية رقم
(2)
لسنة
1956 .
11 .
أ. نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم
(1) لسنة
1956
ب . لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
المادة
19:
يصدر الوزير بناء على تتسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
17/2/2004
فيصل بن الحسين
|