|
المادة
13: يحظر بيع أي نوع من
مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار
البصل وتقاوي البطاطا .
المادة
14:
أ .
يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد
العلني ويصدر المجلس بناء على تتسيب اللجنة التعليمات
اللازمة لهذه الغاية .
ب .
على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد
العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات
المخصصة في السوق لهذه الغاية .
المادة
15:
أ .
يشترط في وكيل البيع أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة
مهن .
ب .
لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل
من بيع المنتج في السوق عن
5% من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محليا أو مستوردا .
المادة 16:
على الوكيل تزويد البائع أو المزارع
بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا
فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الوحدة
والسلع الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من
اقتطاعات .
المادة 17:
أ .
تستوفي الأمانة أو البلدية عن المنتج
الرسوم التالية
:
- 4% من المبلغ الصافي لثمن بيع كل طن من
الخضار أو كل طن من الفواكه أو كل طن من الخضار
والفواكه المشكلة .
- 4%
من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة .
ب .
تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة
()
من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج إلى
السوق أو بعد بيعه ويلتزم المشتري بأن يدفع إلى الوكيل
نصف الرسوم التي سبق ودفعها عند دخول المنتج إلى السوق
أو بعد بيعه.
ج .
تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة
()
من هذه المادة شاملة لرسوم القبان والدلالة .
د . تسترد الرسوم المدفوعة عن أي
منتج تم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة .
|