|
المادة
4:
أ.
يتولى الإشراف على إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس
وعضوية كل من :
1 .
مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس أو وكيل أمانة عمان
الكبرى بالنسبة لأمانة عمان
2 .
ممثل عن المجلس يسميه المجلس .
3 .
ممثلين أثنين عن وزارة الزراعة يسميها مجلس الإتحاد .
4 .
ممثل عن الإتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الإتحاد .
5 .
ممثل عن نقابة تجار و مصدري الخضار والفواكه يسميه
مجلس النقابة .
6 .
ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار
والفواكه يسميه رئيسها .
7 .
ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار
والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها
غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها
غرفة تجارية .
8 .
مدير السوق .
ب .
تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه
عند غيابه .
المادة
5:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات
التالية :
1
. الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير
المتطلبات اللازمة لهذه الغاية .
2 .
وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس
إلى المجلس لاعتمادها .
3
. تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد
أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمان حسن إدارته .
4 .
تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة
للتصدير وذلك بناء على تتسيب مدير السوق .
5 .
إعداده مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد
أسس الأنفاق منها .
6 .
توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية
والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في
القطاعين العام والخاص .
7
. وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة
أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها
:
أ .
تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في
السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة .
ب
. تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق .
ج .
شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك .
|