|
نحن فيصل بن الحسين نائب
الملك المعظم بمقتضى المادة
(31)
من الدستور وبناء
على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ
17/2/2004
نأمر بوضع النظام الآتي : نظام رقم
(47)
لسنة 2004 نظام
أسواق الجملة للخضار والفواكه صادر بمقتضى
المادة
(41)
من قانون البلديات رقم
(29)
لسنة
1955 .
المادة
1:
يسمى هذا النظام
(
نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة
2004 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة
2:
يكون للكلمات
والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام
المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك .
الوزير:
وزير الشؤون البلدية .
البلدية:
أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية محدثة بموجب
قانون البلديات المعمول به . المجلس:
مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس البلدية أو
لجنة البلدية حسب مقتضى الحال.
الرئيس:
أمين عمان أو رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة
البلدية .
المنتج:
الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات
الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو
عرضها للبيع فيه سواء كانت منتجة محليا أو
مستوردة وأي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على
بيعه أو عرضه في السوق .
السوق:
السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي
مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات
الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة
لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من
السوق .
اللجنة:
لجنة إدارة السوق .
:
أي شخص طبيعي أو معنوي .
البائع:
من ينتج المحصول الزراعي أو من يملكه أو يبيعه
أو يعرضه للبيع في السوق . الوكيل:
التاجر الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل
عمولة .
البيع بالجملة:
بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه .
الدلال:
الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني .
المادة
3:
ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة
إدارية مرتبطة بالبلدية .
|